منتديات الفقه الاسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الفقه الاسلامي .السيرة النبوية.تاريخ الاسلام.الدعوة والارشاد.منوعات.برامج.ترفيه.العاب
 
الرئيسيةالمجلةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  مالمقصود بتحريج الحيات في الحديث ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
meftah




المساهمات : 71
تاريخ التسجيل : 24/12/2010

 مالمقصود بتحريج الحيات في الحديث ؟ Empty
مُساهمةموضوع: مالمقصود بتحريج الحيات في الحديث ؟    مالمقصود بتحريج الحيات في الحديث ؟ Icon_minitimeالأحد ديسمبر 26, 2010 5:10 am











 مالمقصود بتحريج الحيات في الحديث ؟ Images-af41b76f3e





 مالمقصود بتحريج الحيات في الحديث ؟ Besmiallahgl5he5

 مالمقصود بتحريج الحيات في الحديث ؟ 16550744771381193692
تحريج الحيات والنمل والبَس ....
استفساري
أنه ورد بحديث أبي سعيد الخدري في صحيح الإمام مسلم بن الحجاج حديث الشاب
حديث العهد بالعرس والذي قتلته الحية وورد فيه قول النبي صلى الله عليه
وسلم : إن بالمدينة جنا .. الحديث
ورد في الحديث تحريج الحيات ثلاثة أيام ؟
وقرأت أن النووي في شرحه في المنهاج يرى عموم التحريج للحيات في خارج المدينة وداخلها ..
هذه مسألة والأخرى نرى فعل بعض العوام عندنا من تحريج النمل والبَس وغيرها ..
فهل ورد في ذلك شيء ... أرجو إفادتنا حفظك الله وسددك




 مالمقصود بتحريج الحيات في الحديث ؟ 56771spx07wdn2w

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
وبارك الله فيك .
اخْتُلِف في قَتْل حَيَّات البُيوت ، وسَبب ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وقد أشَرْتَ إليه حفظك الله .
وفيه
: إن بالمدينة جِنـًّا قد أسْلَمُوا ، فإذا رأيتم مِنهم شيئا فآذِنُوه
ثلاثة أيام ، فإن بَدَا لكم بعد ذلك فاقتلوه ، فإنما هو شيطان .
وفي
رواية لِمُسْلِم : إنَّ لهذه البيوت عَوامر فإذا رأيتم شيئا منها
فَحَرِّجُوا عليها ثلاثا ، فإن ذهب وإلاَّ فاقتلوه ، فإنه كَافر .
وروى
مسلم من طريق نافع قال : كان ابن عمر يَقْـتُل الْحَيَّات كُلّهن حتى
حَدَّثنا أبو لبابة بن عبد المنذر البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نَهَى عن قَتْل جِـنان الـبُيُوت ، فأمْسَك .

فَمَن حَمَل هذا الْحَديث على عُمومه يَرَى أنَّ حيات البيوت لا تُُقْتَل إلاَّ بعد الإنْذار ثلاثا .
ومِن أهل العلم مَن يَرى تخصيص بعض أنواع الْحَـيَّات بالقَتْل ، ولو كانت في البيوت .
روى
مسلم من طريق نافع أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري - وكان مَسْكنه
بِقُبَاء ، فانْتَقَل إلى المدينة - فبينما عبد الله بن عمر جَالسًا معه
يفتح خَوخَة له إذا هُـم بِحَـيَّة مِن عَوَامِر البيوت ، فأرادوا قَتلها ،
فقال أبو لبابة : إنه قد نُهِي عنهن - يريد عوامر البيوت - وأُمِرَ
بِقَتْل الأبْتر وذِي الطُّفْيتين . وقيل : هما اللذان يلتمعان البصر
ويَطْرَحَان أوْلاد النساء .
وفي رواية له : نَهَى عن قَتْل الْجِنان التي تكون في البيوت ، إلاَّ الأبتر وذَا الطُّفْيَتِين .
وأصْل الْحَدِيث في الصحيحين .
وفي
حديث ابن عمر في الصحيحين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يَخْطُب على
الْمِنْبَر يقُول : اقْتُلُوا الْحَيَّات وذا الطفيتين والأبتر ، فإنهما
يَسْتَسْقِطان الْحَبَل ويَلْتَمِسَان البَصَر .
قال ابن عبد البر في
التمهيد : يُقال : إنَّ ذا الطُّفْيَتين حَنَش يَكُون على ظَهْره خَطّان
أبْيَضَان . ويُقال : إن الأبْتَر الأفْعى . وقيل : إنه حَنَش أبْتَر ،
كأنه مَقْطُوع الذَّنَب . وقال النَّضْر بن شُمِيل : الأبْتَر مَن
الْحَيَّات صِنْف أزْرَق مَقْطُوع الذَّنَب ، لا تَنْظُر إليه حَامِل إلاَّ
ألْقَتْ مَا في بَطْنِها . اهـ .
قال ابن حجر في فتح الباري : وفي
الحديث النهي عن قتل الْحَيَّات التي في البيوت إلاَّ بعد الإنذار ، إلاَّ
أن يكون أبتر أو ذا طفيتين فيجوز قتله بِغير إنْذار . اهـ .
وجاءت أحاديث أُخْرَى في قَتْل عُموم الْحَيَّات ، مثل :
حديث
عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : خَمْس
فَوَاسِق يُقْتَلْن في الْحِلّ والْحَرَم : الْحَيَّة ، والغُرَاب الأبْقَع
، والفارة ، والكلب العقور ، والْحُدَيَّـا . رواه البخاري ومسلم ، واللفظ
له .
قال النووي : وَلَمْ يَذْكُر إِنْذَارًا
وحديث ابن عمر : أمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمًا بِقَتْل حَـيَّـة بِمِنى . رواه مسلم . وأصله في الصحيحين .
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وفيهما :
مَن تَرَك الْحَيّات مَخَافة طَلبهن فَلَيس مِنَّا؛ مَا سَالَمْنَاهُنّ مُنْذ حَارَبْنَاهُنّ . رواه الإمام أحمد وأبو داود .
فالذي
يَظهر أن الأمْر بِقَتْل الْحِيَّات على عُمومه ، ويُخصّ مِنها ما كان في
المدينة النبوية ، وهذا ما ذَهَب إليه جَمْع مِن أهل العِلْم .
قَالَ
الْمَازِرِيّ : لا تُقْتَل حَيَّات مَدِينَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ بِإِنْذَارِهَا كَمَا جَاءَ فِي هَذِهِ
الأَحَادِيث ، فَإِذَا أَنْذَرَهَا وَلَمْ تَنْصَرِف قَتَلَهَا . وَأَمَّا
حَيَّات غَيْر الْمَدِينَة فِي جَمِيع الأَرْض وَالْبُيُوت وَالدُّور
فَيُنْدَب قَتْلهَا مِنْ غَيْر إِنْذَار لِعُمُومِ الأَحَادِيث الصَّحِيحَة
فِي الأَمْر بِقَتْلِهَا . اهـ .
قال ابن نافع : لا يُنْذَر عَوَامِر
البيوت إلاَّ بالمدينة خاصة على ظاهر الحديث . وقال مالك : أحب إليّ أن
تُنْذَر عَوَامِر البيوت بالمدينة وغيرها ، وذلك بالمدينة أوْجَب ، ولا
يُنْذَر في الصحاري . نَقَلَه ابن بَطَّال في شَرْح البخاري .
وسَبَب تَخصيص المدينة النبوية ما جاء في لفْظ حديث أبي سعيد : إن بالمدينة جِنـًّا قد أسْلَمُوا .
فهذا يُؤيَّد قول مَن قال بِتخصيص المدينة بهذا ، وأما ما عَداها فتُقْتَل الْحَيَّات بعد أن يُسمِّي قاتِلها
ويَعْضُد هذا عُمُوم الأمْر بِقَتْل الْحَيَّات في الأْحِلّ والْحَرَم ، ولم يَسْتَثن من ذلك شيئا .
وقد أمَر رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمًا بِقَتْل حَـيَّـة بِمِنى . كما تقدَّم .
وعُموم الأحاديث التي جاء فيها الأمْر بِقَتْل الْحَيَّات .
وعِند أهل العِلْم قاعِدة : الْمُؤذِي طَبْعا يُقْتَل شَرْعًا .
والْحَيَّات مُؤذِيَة بِلا شكّ .
قال
القرطبي في تفسيره : الأمْرُ بِقَتْلِ الْحَيَّات مِن بَاب الإرْشَاد إلى
دَفْع الْمَضَرّة الْمَخُوفَة مِن الْحَيَّات فَما كَان مِنها مُتَحَقّق
الضَّرَر وَجَبَتِ الْمُبَادَرَة إلى قَتْلِه ، لَقَولِه : أقْتُلُوا
الحيات ، واقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَين والأبْتَر ، فإنَّهما يَخْطِفان
البَصَر ، ويُسْقِطَان الْحَبَل. فَخَصَّهما بالذِّكْر مَع أنّهما دَخَلا
في العُمُوم ، ونَبَّـه على ذَلك بِسَبَب عِظَم ضَرَرِهما ، ومَا لَم
يَتَحَقَّق ضَرَره فَمَا كَان مِنها في غَير البُيُوت قُتِل أيْضا لِظَاهِر
الأمْر العَامّ ، ولأنَّ نَوْع الْحَيَّات غَالِبُه الضَّرَر فيُسْتَصْحَب
ذَلك فِيه ، ولأنَّه كُلّه مُرَوِّع بِصُورَتِه وبِمَا في النُّفُوس مِن
النُّفْرَة عَنه . اهـ .
وأما إنذار حَيَّـات مَدينة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الحديث الـتَّحْرِيج عليهنّ ثلاثا .
قال ابن حجر في فتح الباري : واخْتُلِف في الْمُرَاد بالثلاث ؛ فقيل : ثلاث مرات . وقيل : ثلاثة أيام .
ومعنى
قوله : " حَرِّجُوا عليهن " أن يُقَال لهن : أنْتُنّ في ضِيق وحَرج إن
لَبِثْتِ عندنا ، أوْ ظَهَرْتِ لنا ، أْو عُدْتِ إلينا . اهـ .
وقال
النووي : وَأَمَّا صِفَة الإِنْذَار فَقَالَ الْقَاضِي : رَوَى اِبْن
حَبِيب عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقُول :
أَنْشُدكُنَّ بِالْعَهْدِ الَّذِي أُخِذَ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَان بْن
دَاوُدَ أَلاَّ تُؤْذُونَا ، وَلا تَظْهَرْنَ لَنَا . وَقَالَ مَالِك :
يَكْفِي أَنْ يَقُول : أُحَرِّج عَلَيْك اللَّه وَالْيَوْم الآخِر أَنْ لا
تَبْدُو لَنَا ، وَلا تُؤْذِينَا . اهـ .
وأما النمل ، ومثله ما يُؤذي كالقِطَط ، فَـيُنْذر ثلاثا . ثم لا حَرَج بعد ذلك في قَتْله إذا كان مُؤذِيـًا .
وقد جَاء النهي عن قَتْل الـنَّمل .
ففي
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن قَتْل أرْبَع مِن الدَّوَابّ : النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد . رواه
الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه .
وقال النووي : رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم .
وفي الصحيحين أنَّ الله عاتَب نَبِـيًّـا من الأنبياء قَتَل نَمْلا لَمَّا قَرَصتْه نَمْلَـة مِنهنّ .
قال القاضي عياض : في هذا الْحَدِيث دَلالة على جَواز قَتْل كُلّ مُؤذٍ . اهـ .
وقال القرطبي في تفسيره : وقد كَرِه مَالك قَتْل النمل إلاَّ أن يَضُرّ ، ولا يقدر على دَفْعه إلاَّ بالقتل . اهـ .
والله تعالى أعلم . ...


 مالمقصود بتحريج الحيات في الحديث ؟ 56771spx07wdn2w

المصدر و الإجابة للشيخ عبدالرحمن السحيم






 مالمقصود بتحريج الحيات في الحديث ؟ 1988401499440112917
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مالمقصود بتحريج الحيات في الحديث ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  حكم الحديث المعلق
»  آداب طالب الحديث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الفقه الاسلامي :: القسم الاسلامي :: الحديث والسيرة النبوية-
انتقل الى: