الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين، وبعد:
فهذا مختصر فضيلة الشيخ العلامــة [size=16]محمد بن شامي شيبــه حفظه الله ونفع بعلمه
[size=21][/size][/size]
[size=29] الصـــــلاة [/size]
[size=16]
الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وقد اشتملت على أنواع العبادة من قراءة القرآن والقيام والركوع والسجود والدعاء والتسبيح والتهليل والشهادة ( لا اله إلا الله ) وتعظيم الرب وسؤال الله والخضوع لله جل وعلا فأمرها عظيم وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة ،
فــضــلهــا :
أولا: أنها أفضل الاعمال : لحديث عَبْدِ اللَّهِ ابن مسعود عَنْ النَّبِيِّ [size=21] قَالَ: (أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَوْ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ) رواه مسلم 0
ولحديث أبي هريرة قال رسول الله :(مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ) رواه مسلم . وفي حديث عُثْمَانُ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ بِفِنَاءِ أَحَدِكُمْ نَهْرٌ يَجْرِي يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا كَانَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ قَالَ لَا شَيْءَ قَالَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تُذْهِبُ الذُّنُوبَ كَمَا يُذْهِبُ الْمَاءُ الدَّرَنَ) رواه ابن ماجه 0 فهذا بعض ما ذكر في فضلها فينبغي معرفة ذلك .
ثانياً: أن يسعى العبد أن تكون قرة عينه في الصلاة كما روى أنس عن النبي قال: (حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ) رواه أحمد والنسائي – صحيح0
ثالثاً: الوصية بها بأن يوصي بها المرء غيره كما أوصى بها في مرض موته فقال : (الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) رواه أحمد وابن ماجة0
أما وجوبهـــا:
فقال تعالى: ( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ) [العنكبوت/45]. وقد جاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه قال جبريل للنبي اخبرني عن الإسلام قال: (أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) رواه مسلم0 وأمر الله بإقامة الصلاة في آيات كثيرة كما في سورة العنكبوت آية 45 .
شرعيتها:
فرض الله على نبيه الصلاة ليلة المعراج في السماء بخلاف سائر الشرائع وهذا يدل على مكانة الصلاة . تأكد وجوبها وفرضيتها معلومة من دين الإسلام بالضرورة .
فرضت الصلاة خمسين صلاة . وقد راجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه حتى جعلها خمساً بخمسين كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال( فَرَاجَعْتُهُ –يعني الله- فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ) رواه الشيخان0 وعند مسلم : (يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً) . من جحدها فهو مرتد عن دين الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل بالاجماع .
معنى الصلاة في اللغة: الدعاء قال تعالىوَصَلِّ عَلَيْهِمْ [size=16]) [التوبة/103] أي ادع لهم .. وفي الشرع : التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم
الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء والمعراج:
خمس صلوات في اليوم والليلة وهي واجبة على كل مسلم مكلف من الجن والإنس الذكور والإناث والخنثى الأحرار والعبيد وغيرهم 0دليل ذلك (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) [النساء/103] يعني مفروضا في الأوقات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله 0وقال تعالى: (وأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ) في آيات كثيرة ولحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) .
فيجب على المسلم :
1- المحافظة عليها ويحرم التهاون بذلك . ويدل على ذلك قوله في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: ( مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ) رواه أحمد بسند جيد0
لا تجب الصلاة على الحائض والنفساء ولا يجب عليهما القضاء بإجماع أهل العلم لقول عائشة رضي الله عنها : (فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) رواه مسلم .
كما ورد الأمر بإقامتها 0وذلك في القران الكريم وورد الأمر بالصلاة في قولهمَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا) رواه مسلم .
2- المكلف: البالغ العاقل0 لقوله : (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ) رواه أبو داود وغيره-صحيح ولان الصبي والمجنون قصدهم قاصر فلم تجب عليهم .
لا تجب الصلاة على الكافر فلا يلزمه القضاء إذا اسلم لقوله أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ) رواه مسلم من حديث عمرو بن العاص . ولان النبي لم يأمر الذين اسلموا بقضاء صلواتهم الماضية ولا تصح الصلاة من الكافر لقوله تعالى : (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ) [التوبة/54] ولكن الكافر يحاسب عليها في الآخرة لقوله تعالى: (ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) [المدثر/42، 43] فيزاد عذابهم على عذاب الكفر لأنهم مخاطبون بذلك .
. يلزم ولي الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وان كانت لا تجب على الصغير – ولكن أمره واجب فيجب على الولي أن يأمره بالصلاة فإن لم يأمره إذا بلغ سبع كان آثما – ومع كونها ليست واجبة على الصغير ولكن يؤمر بالصلاة ليمرن عليها ويهتم بها . إذا بلغ الصغير في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها فانه لا يلزمه أن يعيدها .
. ويجب على ولي الصغير أن يضرب الصغير إذا تهاون بالصلاة إذا بلغ عشر سنوات [أتمها] لما في حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله : (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ) رواه أبو داود والحاكم –صحيح والضرب غير مبرح لأنه للتأديب0 وسواء كان الصغير ذكراً أو أنثى ويؤمر بها كل وقت إذا كان وليه عنده وسواء كان الولي أباً أو أماً أو غيرهم .
. ويؤمر الصبي إذا كان ذكراً أن يصلي مع الجماعة حتى ينشأ على ذلك ويؤمر بطهارتها وتحقيق شروطها وأركانها وواجباتها والمحافظة عليها .
. من نشأ ببادية أو اسلم بدار حرب ونحوه ولم يعلم بوجوب الصلاة فلا يلزمه القضاء واختاره الشيخ تقي الدين .
. من نام عن الصلاة أو نسيها وجب عليه القضاء بالإجماع لقوله مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا) رواه مسلم من حديث أبي هريرة ولأنه قضى صلاة الفجر لما نام عنها في السفر رواه الشيخان 0
. المغمى عليه ينقسم إلى قسمين :- 1- إذا كانت المدة قصيرة كفرض أو فرضين فإنه يلزمه القضاء إلحاقاً له بالنوم بالقياس
2- إذا طالت مدة الإغماء فإنه يلحق بالجنون بالقياس ولا يلزمه القضاء وهو قول الجماهير منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة .
. ومن شرب دواء مباحاً لا يدري أنه يزيل العقل ففقد عقله إن طال ذلك فهو ملحق بالجنون فلا قضاء عليه وإن كان قصيراً وجب عليه القضاء .
. من شرب محرماً فزال عقله وجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة وغيرها من الواجبات عند عامة العلماء ولا نزاع في ذلك .
. لا تصح الصلاة من المجنون وغير المميز والسكران الذي لا يعلم ما يقول بإتفاق العلماء لأنه لا يعقل النية .
. لا تصح الصلاة من الكافر لعدم صحة النية منه ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم سواء كان كفره أصلياً أو مرتداً لقوله تعالى : (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ) [التوبة/54]0
. إذا صلى الكافر من أي ملة من ملل الكفر في دار الإسلام أو في دار الحرب فإنه يحكم بإسلامه ويصح بها إسلامه وسواء صلى منفرداً أو جماعة لحديث أنس قال قال : (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا وَأَنْ يَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا وَأَنْ يُصَلُّوا صَلَاتَنَا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ)رواه أبو داود والبخاري بمعناه وفي حديث أنس : (وإني نهيت عن المصلين) رواه الطبراني –صحيح0 فإذا مات عقب الصلاة غُسل وصُلي عليه وتركته لأقاربه المسلمين وقبر في مقابر المسلمين ولا يقبل قوله إن قال أردت البقاء على الكفر ويكون بقوله ذلك مرتداً تجري عليه أحكام المرتدين .
[size=21]. إذا أذن الكافر حتى ولو كان في غير وقت الأذان حُكم بإسلامه وكذا لو اقام لأنه أتى بالشهادتين . [/size]
[size=21]. يحرم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها إلا لناوي الجمع لقوله في حديث أبي قتادة : (لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا) رواه مسلم 0 إلا لناوي الجمع ممن يباح له لأنه جمع بين الصلاتين ولشدة خوف لفعله في الخندق رواه مسلم 0[/size]
[size=21]. من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً من غير جحد لوجوبها كفر على الصحيح من قولي العلماء لقوله : (إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ) رواه مسلم . من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه0 ولقوله تعالى : (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) [التوبة/5][/size]
[size=21]. من تركها كسلاً فإنه يدعوه الإمام أو نائبه ويستتاب ثلاثاً فان أبى أن يتوب أو أن يصلي قتله الإمام أو نائبه كفراً فيكون ماله فيئاً للمسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين .[/size]
[size=21]. والصحيح أنه يقتل بترك صلاة واحدة إذا دعي إلى فعلها فأبى ولا عذر له اختاره ابن القيم وقد قال بقتل تارك الصلاة تهاوناً كسلاً جماهير العلماء .[/size]
[size=21]. من تركها تهاوناً أو كسلاً ينصح ولا تجاب دعوته ولا يسلم عليه بل يهجر حتى يتوب ويصلي وذلك لأنه كافر بل لا يجوز محبته بل يجب بغضه ولا يوالي بل يعادي في الله عز وجل .[/size]
[size=21]. من تركها تهاوناً أو كسلاً ينبغي أن يشاع عنه ذلك وأنه لا يصلي ليفتضح أمره ويعرف حاله ولكن يدعى إليها بالرفق ويقنع بذلك ويرغب في الصلاة ويخوف من عذاب الله .[/size]
[size=21]. ممن يعتبر تاركاً للصلاة إذا كان يصلي بلا طهارة أو كان لا يأتي بأركانها متعمداً أو كان لا يأتي بشروطها متعمداً أو كان يصلي بعض الفرائض ويترك البعض كمن لا يصلي صلاة الفجر متعمداً أو كان يترك صلاة العصر متعمداً فانه يعتبر تاركاً للصلاة حتى وإن صلى بقية الفروض الأربعة .[/size]
[size=21]. من ترك الصلاة تهاوناً فان كان هذا التهاون ليس فيه احتقار للصلاة وإنما تركه من باب الكسل فهذا هو الذي فيه الخلاف والصحيح انه يكفر بذلك وأما إذا تركها احتقاراً للصلاة فهذا كافر بالإجماع لأنه محتقر لدين الله عز وجل .[/size]
[size=21]. من ترك الصلاة جاحداً وجوبها إذا كان ممن لا يجهلها فإنه يكفر إجماعاً ويستتاب فإن تاب وإلا قتله الإمام أو نائبه كفراً وكذا لو جحد ركناً مجمعاً عليه فإنه يكفر .[/size]
[size=21]. الجاحد لوجوبها كالصلوات الخمس والجمعة فإنه يكفر حتى وإن صلى لأنه مكذب لله ورسوله [/size]
[size=21]. إذا كان مشتغلاً بشرط الصلاة ولكنه لا يحصل الشرط إلا بعد خروج الوقت فإنه يجب عليه الصلاة في الوقت وليس له تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لقوله تعالى : (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) [النساء/103]0 [/size]
[size=21]. إذا نام بعد دخول الوقت وظن أن لا يستيقظ إلا بعد خروج وقت الصلاة حرم عليه .[/size]
[size=21]. من لزمته الصلاة جاز له التأخير إلى أخر وقتها الموسع مع العزم على فعلها ما لم يظن مانعاً ولم يكن بتأخيره لها ترك واجباً كجماعة تلزمه فإذا مات لم يأثم ولم يكن عاصياً وتسقط بموته بالإجماع .[/size]
[size=21]. لا يكفر بترك غير الصلاة كما لو ترك الحج والزكاة والصوم تهاوناً وبخلاً عند أكثر العلماء وهو مروي عن أصحاب الرسول أما لو ترك الحج أو الصوم أو الزكاة جاحداً الوجوب فإنه يكفر لأنه مكذب لله ولرسوله وهذا باتفاق العلماء .[/size] [/size]
[/size][/size][/b]
[size=21][/size] لا تنسونا من دعائكم الصالح
قال صلى الله عليه وسلم: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) [ رواه مسلم ] .. قال النووي رحمه الله: "دل بالقول، واللسان، والإشارة، والكتابة"
أتمنى من الله أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلّ اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم .. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
تقـبل الله منـا ومنكـم صالـح الأعمـال
والله الموفق
</td></tr></table></td></tr></table>
كل شئ : الصلاة .. تفاصيل .. دقائق .. كل شئ عن الصلاة .. تابعونا أكرمكم الله ...